من غير غلبة فحكمه في كل بلد يتبع ما تعارف فيه، فلا يجوز بيعه بالزيادة في بلد يباع فيه بالكيل والوزن، ويجوز فيما يباع فيه بالعد بلا اشكال.
(مسألة 644): لو لم يكن العوضان من جنس واحد، جاز أخذ الزيادة كأن يبيع منا من الأرز بمنين من الحنطة.
(مسألة 645): لا يجوز التفاضل بين العوضين المأخوذين من أصل واحد. فلا يجوز بيع من من الدهن بمنين من الجبن. كما لا يجوز التفاضل في بيع الناضجة من فاكهة بغير الناضجة منها.
(مسألة 646): تعتبر الحنطة والشعير من جنس واحد في باب الربا، فلا يجوز بيع من من أحدهما بمنين من الآخر، وكذا لا يجوز بيع من من الشعير نقدا بمن من الحنطة نسيئة.
(مسألة 647): الظاهر جواز اخذ الربا من الكافر من غير فرق بين الحربي والذمي، وأيضا الظاهر أنه لا ربا بين الوالد وولده فيجوز لكل منهما بيع الاخر مع التفاضل، وكذا بين الرجل وزوجته.
شرائط المتبايعين (مسألة 648): يشترط في المتبايعين ستة أمور:
(1) البلوغ.
(2) العقل.