أحكام الشركة (مسألة 715): لابد في عقد الشركة من إنشائها بلفظ أو فعل يدل عليها، ويعتبر في صحته خلط المالين على وجه يعد المالان بعد المزج بنظر العرف شيئا واحدا مع الاتحاد في الجنس كمزج الماء بالماء، والدهن بالدهن أو اختلافه كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير ودهن اللوز بدهن الجوز.
(مسألة 716): لو اشترك شخصان - مثلا - على أن يشتري كل منهما متاعا نسيئة لنفسه، ويشتركا في ما يربحانه، نعم إذا وكل كل منهما صاحبه في شراء المتاع لهما نسيئة كانت الشركة صحيحة.
(مسألة 718): يشترط في عقد الشركة: البلوغ، والعقل، والاختيار، و عدم الحجر. فلا يصح شركة الصبي، والمجنون، والمكره، والسفيه، الذي يصرف أمواله في غير موقعه.
(مسألة 719): لا بأس باشتراط زيادة الربح لمن يقوم بالعمل من الشريكين، أو الذي يكون عمله أكثر من عمل الآخر، ويجب الوفاء بهذا الشرط. وكذلك لو اشترطت الزيادة في غير ذلك، وكذلك الحال لو اشترطا أن يكون تمام الربح لأحدهما، أو يكون تمام الخسران أو أكثره على أحدهما.