أحكام الترفيع (مسألة 39): يجوز قطع عضو من أعضاء الميت المسلم كعينه أو نحو ذلك لالحاقه ببدن الحي، إذا توقف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحي سيما العضو الرئيسي، ولا دية على القاطع حينئذ. وتترتب عليه بعد الالحاق أحكام بدن الحي نظرا إلى أنه أصبح جزءا له.
وهل يجوز ذلك مع الايصاء من الميت فيه وجهان: الظاهر جوازه ولا دية على القاطع أيضا.
(مسألة 40): هل يجوز قطع عضو من أعضاء انسان حي للترقيع إذا رضي به؟ فيه تفصيل: فإن كان من الأعضاء الرئيسية للبدن كالعين واليد و الرجل وما شاكلها لم يجز. الا إذا توقف عليه حفظ حياة عضو رئيسي من الحي فإنه يجوز حينئذ. وأما إذا كان من قبيل قطعة جلد أو لحم فلا بأس به، مطلقا وهل يجوز له أخذ مال لقاء ذلك؟ الظاهر الجواز.
(مسألة 41): يجوز التبرع بالدم للمرضى المحتاجين إليه، كما يجوز أخذ العوض عليه.
(مسألة 42): يجوز قطع عضو من بدن ميت كافر أو مشكوك الإسلام للترقيع ببدن المسلم، وتترتب عليه بعده أحكام بدنه، لأنه صار جزاءا له، كما أنه لا بأس بالتريع بعضو من أعضاء بدن حيوان نجس العين كالكلب و نحوه، وتترتب عليه أحكام بدنه وتجوز الصلاة فيه باعتبار طهارته بصيرورته جزاءا من بدن الحي.