حقوق اخر ورثها الوارث أيضا، وليس للوارث اجبار المالك على بقاء الزرع في أرضه.
(مسألة 806): إذا ظهر بطلان المزارعة بعد الزرع، فإن كان البذر للمالك فالحاصل له. وعليه للزارع ما صرفه. وكذا أجرة عمله وأعيانه التي استعملها في الأرض كالبقر وغيره، وإن كان البذر للزارع فالزرع له وعليه للمالك أجرة الأرض وما صرفه المالك وأجرة أعيانه التي استعملت في ذلك الزرع.
(مسألة 807): إذا كان البذر للزارع فظهر بطلان المزارعة بعد الزرع و رضي المالك والزارع ببقاء الزرع في الأرض بأجرة أو مجانا جاز، وإن لم يرض المالك بذلك فله اجبار الزارع على إزالة الزرع، وإن لم يدرك الحاصل.
الا في صورة واحدة مرت، وليس للزارع إجبار المالك على بقاء الزرع في الأرض ولو بأجرة، كما أنه ليس للمالك إجبار الزارع على إبقاء الزرع في الأرض ولو مجانا.
مسألة 808): الباقي من أصول الزرع في الأرض بعد الحصاد وانقضاء المدة إذا اخضر في السنة الجديدة وأدرك، فحاصله لمالك البذر إن لم يشترط في المزارعة اشتراكها في الأصول.
أحكام المضاربة المضاربة: هي أن يدفع الإنسان مالا إلى غيره ليتجر فيه على أن يكون