عدة الطلاق (مسألة 1082): لا عدة على الصغيرة التي لم تكمل التسع وإن دخل بها زوجها، وكذلك اليائسة، فيسمح لهما بالزواج بمجرد الطلاق، وكذلك من لم يدخل بها زوجها، وإن كانت بالغة.
(مسألة 1083): إذا طلق الرجل زوجته المدخول بها - بعد إكمال التسع وقبل بلوغها سن اليأس - وجبت عليها العدة، وعدة الحرة - غير الحامل - ثلاثة أطهار، ويحسب الطهر الفاصل بين الطلاق وحيضها طهرا واحدا، فتنقضي عدتها برؤية الدم الثالث.
(مسألة 1084): المطلقة الحامل، عدتها أقرب الأجلين من الأقراء أو الأشهر ومن وضع الحمل، فتنقضي بوضع الحمل تاما أو سقطا، ولو كان بعد الطلاق بساعة.
(مسألة 1085): إذا حملت باثنين فانقضاء عدتها بوضع الأخير منهما.
(مسألة 1086): المطلقة - غير الحامل - إذا كانت لا تحيض - وهي في سن من تحيض - عدتها ثلاثة أشهر، فإذا طلقها - في أول الشهر - اعتدت إلى ثلاثة أشهر هلالية، وإذا طلقها - في أثناء الشهر اعتدت بقية شهرها و شهرين هلاليين آخرين، ومقدارا من الشهر الرابع تكمل به نقص الشهر الأول، فمن طلقت في غروب اليوم العشرين من شهر رجب - مثلا - وكان الشهر تسعة وعشرين يوما وجب عليها أن تعتد إلى اليوم العشرين من