على النهج الذي كان ينفق عليها قبل طلاقها وأخبرها به بعد مدة طويلة، و أثبت ذلك جاز له أن يسترد ما بقي عندها مما هيأه لمعيشتها من المأكول أو غيره.
أحكام الغصب (مسألة 1116): الغصب هو: (استيلاء الإنسان - عدوانا - على مال الغير، أو حقه) وهو من كبائر المحرمات، ويؤاخذ فاعله - يوم القيامة - بأشد العذاب، وعن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: (من غصب شبرا من الأرض طوقه الله من سبع أرضين يوم القيامة).
(مسألة 1117): من الغصب منع الناس عن الانتفاع بالأوقاف العامة، كالمساجد والمدارس والقناطر ونحوها، وكذا الحال فيما إذا اتخذ أحد مكانا في المسجد للصلاة أو لغيرها، فإن منعه عن الانتفاع به من الغصب الحرام.
(مسألة 1118): لا يجوز للراهن أن يأخذ من المرتهن رهنه قبل أن يوفي له دينه، لأنه وثيقة للدين فلو أخذه منه قبل ذلك من دون رضاه فقد غصب حقه.
(مسألة 1119): إذا غصبت العين المرهونة فلكل من الراهن والمرتهن مطالبتها من الغاصب، وإن أخذ منه بدلها لأجل تلف العين فهو أيضا يكون رهنا.