(مسألة 544): من كان له على الفقير دين جاز له أن يحتسبه زكاة، سواء في ذلك موت المديون وحياته. نعم يعتبر في المديون الميت أن لا تفي تركته بأداء دينه.
(مسألة 545): يجوز إعطاء الفقير الزكاة ولا يعتبر إعلامه بالحال.
(مسألة 546): إذا أدى الزكاة إلى من يعتقد فقره، ثم انكشف خلافه استردها إذا كانت عينها باقية، واسترد بدلها إذا تلفت العين وقد علم الآخذ أن ما أخذه زكاة. وأما إذا لم يكن الآخذ عالما بذلك فلا ضمان عليه.
ويجب على المالك حينئذ وعند عدم امكان الاسترداد في الفرض الأول إخراجها ثانيا. نعم إذا كان أداؤه مستندا إلى الحجة الشرعية، فالظاهر عدم وجوبه، وإذا سلم الزكاة إلى الحاكم الشرعي فصرفها في غير مصرفها باعتقاد أنه مصرف لها برئت ذمة المالك، ولا يجب عليه إخراجها ثانيا.
(مسألة 547): يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر. وإذا كان في بلد النقل مستحق كانت أجرة النقل على المالك، ولو تلفت الزكاة بعد ذلك ضمنها، وإذا لم يجد المستحق في بلده فنقلها لغاية الايصال إلى مستحقه كانت الأجرة على الزكاة، ولم يضمنها إذا تلفت بغير تفريط.
(مسألة 548): يجوز عزل الزكاة وإبقاؤها عنده أمانه، فلو تلفت بغير تفريط لم يضمنها، إلا إذا كان في البلد مستحقها وتساهل في إيصالها إليه.
(مسألة 549): ليس للفقير أن يهب الزكاة بعد تملكها إلى المالك الأول، ولا أن يصالحه على تعويضها بمال قليل، ونحو ذلك مما فيه تضييع لحق