الفقير من غير مباشرة. والأولى إعطاؤها للحاكم الشرعي ليضعها في موضعها. وأقل المقدار الذي يعطي للفقير من زكاة الفطرة صاع على الأظهر وأكثره كما ذكرناه في زكاة المال " في مسألة 561 " (مسألة 576): يستحب تقديم فقراء الأرحام على غيرهم، ومع عدمهم يتقدم فقراء الجيران على سائر الفقراء، وينبغي الترجيح بالعلم والدين و الفضل.
ما يجب فيه الخمس وهو من الفرائض المؤكدة المنصوص عليها في القرآن الكريم وقد ورد الاهتمام بشأنه في كثير من الروايات المأثورة عن أهل بيت العصمة - سلام الله عليهم - وفي بعضها اللعن على من يمتنع عن أدائه وعلى من يأكله بغير استحقاق.
(مسألة 577): يتعلق الخمس بسبعة أنواع من المال:
الأول: (ما يغنمه المسلمون من الكفار في الحرب من الأموال المنقولة) و لا فرق فيه بين القليل والكثير، ويستثنى من الغنيمة صفايا الأموال (نفائسها) وقطائع الملوك، فإنها خاصة بالإمام عليه السلام.
(مسألة 578): لا فرق في الحرب بين أن يبدأ الكفار بمهاجمة المسلمين، و بين أن يبدأ المسلمون بمهاجمتهم للدعوة إلى الإسلام أو لتوسعة بلادهم. فما يغنمه المسلمون من الكفار يجب فيه الخمس في تمام هذه الأقسام.