السهو، وإذا كان على المكلف سجود السهو من جهة أخرى لا يلزم تأخيره عن القضاء أيضا. وإذا كان على المكلف قضاء السجدة وقضاء التشهد، تخير في تقديم أيهما شاء. وإذا كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد، تخير في تقديم أي منهما شاء.
(مسألة 349): من شك في الاتيان بقضاء السجدة أو التشهد وجب الاتيان به إذا كان الشك قبل خروج الوقت. والاتيان بالمنافي عمدا وسهوا.
واما إذا كان الشك بعد خروج الوقت أو بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا فيبنى على الاتيان به.
(مسألة 350): إذا نسي قضاء السجدة أو التشهد حتى دخل في صلاة فريضة مترتبة اتى بالقضاء وأتم صلاته، وان تذكر بعد ما دخل في فريضة غير مترتبة أتم الصلاة ثم اتى بالقضاء، وان تذكر بعد ما دخل في نافلة جاز له قطعها والاتيان بالقضاء.
سجود السهو تجب سجدتان للسهو في موارد:
(1) ما إذا تلكم في الصلاة سهوا.
(2) ما إذا نسى التشهد في الصلاة.
(3) ما إذا شك بين الأربع والخمس (على ما مر في المسألة 232).
والأحوط الأولى الاتيان بهما في موارد أخر.
(1) ما إذا سلم في غير موضعه كما إذا اعتقد ان ما بيده هي الركعة الرابعة