لهؤلاء المتقربين بالأم ويقسم ما بينهم بالسوية، والباقي للمنقرب بالأب يقسم بينهم بالتفاضل، وإذا لم يكن هؤلاء كان الأرث لذريتهم: مع رعاية الأقرب فالأقرب.
ارث الزوج والزوجة (مسألة 1333): للزوج نصف التركة إذا لم يكن للزوجة ولد، وله ربع التركة إذا كان لها ولد، ولو من غيره وباقي التركة يقسم على سائر الورثة، و للزوجة - إذا مات زوجها - ربع المال إذا لم يكن للزوج ولد، ولها الثمن إذا كان له ولد، ولو من غيرها. والباقي يعطى لسائر الورثة، غير أن الزوجة لها حكم خاص في الإرث فإن بعض الأموال لا ترث منها مطلقا، ولا نصيب لها لا فيها ولا في قيمتها وثمنها، وهي الأراضي بصورة عامة. كأرض الدار و المزرعة، وما فيها من مجرى القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عينا، و لكنها ترث منها قيمة. بمعنى أنها لا حق لها - في نفس المال، وإنما لها نصيب من قيمته وذلك في الأشجار والزرع والأبنية التي في الدور وغيرها، فإن للزوجة سهمها في قيمة تلك الأموال، وأما غير تلك الأموال من أقسام التركة فترث منه الزوجة. كما يرث سائر الورثة.
(مسألة 1334): لا بد لساير الورثة لكي يعطوا الزوجة نصيبها من قيمة البناء والأشجار ونحوها - مما للزوجة نصيب في قيمته لا في عينه. أن يقوموا البناء والشجر بملاحظته ثابتا في الأرض بدون أجرة مدى بقائه ويعطى أرث الزوجة من قيمته المستنبطة على هذا الأساس.