إرث الطبقة الأولى (مسألة 1316): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى إلا أبناؤه ورثوا المال كله، فإن كان له ولد واحد - ذكرا كان أو أنثى - كان له كل المال، وإذا تعدد أولاده وكانوا جميعا ذكورا أو إناثا تقاسموا المال بينهم بالسوية، و إذا مات عن أولاد ذكور وإناث كان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسم ماله ثلاثة أسهم وأعطي للولد سهمان، وللبنت سهم واحد.
(مسألة 1317): إذا لم يكن للميت قريب من الطبقة الأولى غير أبويه فإن كان أحدهما حيا فقط أخذ المال كله، وإن كانا معا حيين أخذ الأب ثلثي المال، وأخذت الأم الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ينقص سهم الأم من الثلث إلى السدس ويعطي الباقي للأب، كما إذا كان للميت إخوة، فإنهم وإن لم يرثوا شيئا - إلا أنهم يحجبون الأم عن الثلث فينخفض سهمهما من الثلث إلى السدس إذا توفرت فيهم شرائط معينة. و هي خمسة:
(1) وجود الأب.
(2) أن لا يقل الأخوة عن رجلين، أو أربع نساء أو رجل وامرأتين.
(3) أن يكونوا إخوة الميت لأبيه وأمه، أو للأب خاصة.
(4) الإسلام.
(5) الحرية.