الإمام بين الثلاث والأربع، وكان شك المأموم بين الاثنتين والثلاث - بنيا على الثلاث - فإن المأموم يرجع إلى الإمام في أن ما بيده ليست بالثانية و الإمام يرجع إلى المأموم في أنها ليست بالرابعة ولا حاجة - حينئذ - إلى صلاة الاحتياط.
(6) ما إذا كان الشك في عدد الركعة من النوافل فإن هذا الشك لا يعتنى به، والمصلي يتخير بين البناء على الأقل والبناء على الأكثر فيما إذا لم يستلزم البطلان، ويتعين البناء على الأقل فيما إذا استلزمه كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث. والأفضل البناء على الأقل في موارد التخيير.
نعم فبخصوص صلاة الوتر ان لم يكن البطلان بالشك أقوى لا ريب في أنه أحوط.
(مسألة 336): يعتبر الظن في عدد الركعة من النافلة، أو الفريضة ولا عبرة به فيما إذا تعلق بالأفعال في النافلة أو الفريضة.
(مسألة 337): إذا وجبت النافلة لعارض - كنذر وشبهه - فالظاهر أنها لا تبطل بالشك في عدد ركعتها. ولا يجري عليها حكم الشك في النافلة.
(مسألة 338): إذا ترك في صلاة النافلة ركنا - سهوا - ولم يمكن تداركه بطلت والظاهر أنها لا تبطل بزيادة الركن سهوا كما هو المشهور.
صلاة الاحتياط صلاة الاحتياط (هي ما يؤتى به بعد الصلاة تداركا للنقص المحتمل فيها)