بصيغة كأن يقول " عاهدت الله، أو علي عهد الله أن أقوم بهذا الفعل، أو أقوم به إذا برئ مريضي، وجب عليه أن يقوم بذلك العمل وفقا لتعهده، فإن كان تعهده بدون شرط وجب عليه العمل على أية حال، وإن شرط في تعهده قضاء حاجته - مثلا - وجب العمل إذا قضيت حاجته وإن خالف تعده كانت عليه الكفارة، وهي عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متابعين، وعلى هذا فلا يصح العهد إذا لم يكن متعلقه راجحا و يعتبر في انعقاده ما يعتبر في انعقاد النذر.
اليمين وحكمها (مسألة 1240): يجب الوفاء باليمين، كالنذر، والعهد، وإذا خالفها المكلف - عامدا - وجبت عليه كفارة، وهي: عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. وفي حال العجز عن هذه الأمور يجب صيام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1241): يعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحالف بالغا عاقلا مختارا قاصدا، فلا أثر ليمين الصغير أو المجنون، ولو ادواريا إذا حلف حال جنونه، ولا ليمين المكره والسكران ومن اشتد به الغضب حتى سلبه قصده و اختياره.
(مسألة 1242): يعتبر في اليمين اللفظ، أو ما هو بمثابته كالإشارة بالنسبة إلى الأخرس، كما يعتبر أن يكون القسم بالله تعالى، وذلك يحصل بأحد أمور: