تعدد الأوصياء إن نص الموصي على أن لكل منهم صلاحية التصرف بصورة مستقلة عن الآخر، أو على عدم السماح لهم بالتصرف إلا مجتمعين أخذ بنصه، وإن لم يكن للموصي نص فلا يجوز لكل منهم الاستقلال بالتصرف، بل لابد من اجتماعهم، وإذا تشاح الأوصياء - ولم يجتمعوا - أجبرهم الحاكم على الاجتماع، وإذا تعذر ذلك ضم الحاكم إلى أحدهما شخصا آخر حسب ما يراه من المصلحة وينفذ تصرفهما.
(مسألة 1267): إذا أوصى أحد بثلث ماله لزيد ثم رجع عن وصيته بطلت الوصية من أصلها، وإذا غير وصيته كما إذا جعل رجلا خاصا قيما على الصغار ثم جعل مكانه شخصا آخرا بطلت الوصية الأولى ولزمت الوصية الثانية.
(مسألة 1268): إذا أتى الموصي بما يعلم به رجوعه عن وصيته كما إذا أوصى بداره لزيد ثم باعها، أو وكل غيره في بيعها بطلت الوصية.
(مسألة 1269): لو أوصى بشئ معين لشخص ثم أوصى بنصفه لشخص آخر قسم المال بينهما بالسوية.
(مسألة 1270): إذا وهب المالك بعض أمواله وأوصى ببعضها ثم مات نفذت الهبة من دون حاجة إلى اجازة الوارث كما تقدم (في المسألة 832) و يخرج ما أوصى به من ثلثه من الباقي.
(مسألة 1271): إذا أوصى بابقاء ثلثه وصرف منافعه في مصارف معينة