بغير إذن الإمام ففيه اشكال.
(مسألة 1296): قيل من حلف بالبراءة فحنث فعليه كفارة ظهار، فإن عجز فكفارة اليمين، ولا دليل عليه، وقيل كفارته اطعام عشرة مساكين و به رواية معتبرة ولم يعمل بها قدماء الأصحاب والعمل بها أحوط.
(مسألة 1297): في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الافطار في شهر رمضان، وفي نتفه أو خدش وجهها إذا أدمته، أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين، على الأظهر.
(مسألة 1298): لو تزوج بامرأة ذات بعل، أو في العدة الرجعية لزمه أن يفارقها، والأحوط أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق، وإن كان الأقوى عدم وجوبه.
(مسألة 1299): لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت أصبح صائما على الأحوط استحبابا.
(مسألة 1300): لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه فالأحوط استحبابا أن يصدق لكل يوم بمد على مسكين، أو يعطيه مدين ليصوم عنه.
(مسألة 1301): من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة، و يشترط فيها الايمان بمعنى الاسلام وجوبا في القتل، وكذا في غيره على الأظهر، والأحوط - استحبابا - اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع، و يجزي الآبق والأحوط - استحبابا - إعتبار وجود طريق إلى حياته وأم