يقسم بينهم بالسوية.
ومنها - أن يجتمع أحد الأبوين مع بنات للميت، فيأخذ الأب أو الأم خمس المال، ويكون الباقي للبنات، يقسم بينهن بالسوية . و منها - إن يجتمع أحد الأبوين مع ولد وبنت معا، فيعطي سدس المال للأب أو الأم، ويقسم الباقي بين أولاده " للذكر مثل حظ الأنثيين " ".
(مسألة 1320): إذا لم يكن للميت ابن أو بنت بلا واسطة كان الأرث لأولادهما فيرث حفيده حصة أبيه، وإن كان إنثى ويرث سبطه حصة أمه، وإن كان ذكرا " ومع التعدد في كلا الفرضين للذكر مثل حظ الأنثيين، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت: أخذت البنت سهمين وأخذ الأبن سهما واحدا.
إرث الطبقة الثانية (مسألة 1321): سبق أن الأخوة من الطبقة الثانية ووراثة الأخ لأخيه تتصور على أنحاء:
(1) أن يكون وارث الميت أخا واحدا، أو أختا واحدة: فللأخ أو الأخت - في هذه الحالة - المال كله، سواء كانت الأخوة باعتبار الأب أو الأم، أو باعتبار هما معا.
(2) أن يرثه إخوة متعددون، كلهم إخوة لأبيه وأمه، أو كلهم إخوته لأبيه فقط فيقسم المال بينهم بالسوية، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا قسم على قاعدة أن للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان.