أثناء مشيه - عن القبلة. والأحوط أن لا يشتغل - حال مشيه - بالقراءة أو ذكر واجب تعتبر فيه الطمأنينة.
(8) أن لا يتقدم المأموم على الامام. والأظهر أن لا يحاذيه أيضا، و يتأخر عنه ولو يسيرا في جميع حالات الصلاة، والأفضل ان يقف خلفه إلا فيما إذا كان المأموم رجلا واحدا، فيقف عن يمين الإمام متأخرا عنه يسيرا.
(مسألة 373): إذا أقيمت الجماعة في المسجد الحرام لا يجب وقوف المأمومين - بأجمعهم - خلف الإمام بل يجوز إقامتها مستديرة ويعتبر عدم تقدم المأموم على الامام بحسب الدائرة أو بلحاظ الكعبة.
أحكام صلاة الجماعة (مسألة 374): تسقط القراءة في الظهرين عن المأموم في الركعة الأولى و الثانية ويتحملها الإمام، ويجوز القرانة نعم هي مكروهة والأفضل له أن يشتغل بالتسبيح أو التحميد أو غير ذلك من الأذكار، واما في صلاة الفجر و في العشاءين إذا سمع المأموم صوت الامام ولو همهمته وجب عليه ترك القرانة والأحوط الأولى حينئذ - أن ينصت ويستمع لقراءة الإمام. وأما إذا لم يسمع شيئا من القراءة ولا الهمهمة فهو بالخيار، إن شاء قرأ مع الخفوت و إن شاء ترك، والقراءة أفضل، هذا كله فيما إذا كان الإمام في الركعة الأولى أو الثانية من صلاته. وأما إذا كان في الركعة الثالثة أو الرابعة، فلا يتحمل عن المأموم شيئا، فلابد للمأموم من أن يعمل بوظيفته. فإن كان في الركعة الأولى أو الثانية لزمته القراءة، وإن كان في الركعة الثالثة أو الرابعة تخير بين القراءة و