(1) البلوغ في خصوص النقدين (2) العقل في النقدين.
(3) الحرية، فلا تجب الزكاة في أموال الصبي والمجنون والرق.
(4) الملكية الشخصية، فلا تجب في الأوقاف العامة، ولا في المال الذي أوصى بأن يصرف في التعازي أو المساجد، أو المدارس ونحوها.
(5) تمكن المالك من التصرف فلا تجب في المغصوب، والمسروق، والمال الضائع الذي لا يعلم المالك بمكانه.
زكاة الحيوان (مسألة 521): يشترط في وجوب الزكاة في الأنعام أمور: فلا تجب بفقدان شئ منها:
(1) استقرار الملكية في مجموع الحول، فلو خرجت عن ملك مالكها أثناء الحول تجب فيها الزكاة. والمراد بالحول هنا مضي أحد عشر شهرا و الدخول في الشهر الثاني عشر: وابتداء السنة فيها من حين تملكها، وفي نتاجها من حين الاستغناء عن اللبن.
(2) السوم، فلو كانت معلوفة - ولو في بعض السنة - لم تجب فيها الزكاة.
نعم لا يقدح في صدق السوم علفها قليلا، والعبرة فيه بالصدق العرفي. ولا يحتسب مدة رضاع النتاج من الحول وإن كانت أمهاتها سائمة.
(3) بلوغها حد النصاب. " وسيأتي بيانه ".
(مسألة 522): صدق السائمة على ما رعت من الأرض المستأجرة أو