المؤجر.
(مسألة 216): إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه - لا بد في جواز التصرف من إجازة المالك وذي الحق معا.
(مسألة 217): المحبوس في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيه ما لم يتصرف فيها بما يزيد على قدر الضرورة.
(مسألة 218): يعتبر في مكان المصلي أن لا يكون نجسا على نحو تسري النجاسة منه إلى اللباس أو البدن، ومع عدمه السراية لا بأس بالصلاة عليها.
نعم تعتبر الطهارة في مسجد الجبهة " كما سيأتي ".
(مسألة 219): لا يجوز التقدم في الصلاة على قبور المعصومين عليهم السلام، إذا كان فيه هتك، وإساءة أدب.
(مسألة 220): يكره تقدم المرأة على الرجل ومحاذاتهما في الصلاة و ترفع الكراهة فيما إذا كان بينهما حائل، أو بعد عشرة أذرع بذراع اليد.
(مسألة 221): يستحب للرجل أن يأتي بفرائضه في المسجد، والأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها.
5 - لباس المصلي (مسألة 222): يعتبر في الصلاة ستر العورة، وهي في الرجل القبل و