أحكام الصلاة في السفر (مسألة 425): من أتم صلاته في موضع التقصير عالما عامدا بطلت صلاته، وفي غير ذلك صور:
(1) أن يكون ذلك لجهله بأصل وجوب التقصير ففي هذه الصورة تصح صلاته ولا تجب إعادتها.
(2) أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد وإن علم به في الجملة، وذلك كمن أتم صلاته في المسافة التلفيقية لجهله بوجوب القصر فيها، وإن علم به في المسافة الامتدادية وفي هذه الصورة أعاد الصلاة، في الوقت وقضاها إذا علم بالحكم بعد مضي الوقت.
(3) أن يكون ذلك لخطأه واشتباهه في التطبيق مع علمه بالحكم، ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت ولا يجب القضاء إذا انكشف له الحال بعد مضي الوقت.
(4) أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو وجوب القصر على المسافر ففي هذه الصورة تجب الإعادة في الوقت، ولا يجب القضاء إذا تذكر بعد مضي الوقت.
(مسألة 426): إذا قصر في صلاته في موضع يجب فيه الاتمام بطلت، و لزمته الإعادة أو القضاء من دون فرق بين العامد والجاهل والناسي و الخاطئ. ويستثنى من ذلك ما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه الاتمام ثم علم به فإنه لا تجب الإعادة عليه - حينئذ - على الأظهر والأحوط الإعادة.
(مسألة 427): إذا كان في أول الوقت حاضرا فأخر صلاته حتى سافر