(إحداهما): حوالة المدين دائنه على البنك وبذلك يصبح البنك مدينا لدائنه.
(ثانيهما): حوالة البنك دائنه على مراسله أو فرعه في الخارج أو على بنك آخر وكلتا الحوالتين صحيحة شرعا.
(مسألة 23): هل يجوز للبنك أن يتقاضى لقاء قيامه بعلمية التحويل عمولة معينة من المحيل؟ الظاهر أنه لا بأس به وذلك لان للبنك حق الامتناع عن القيام بهذه العملية، فيجوز له أخذ شئ لقاء تنازله عن هذا الحق نعم إذا لم يكن البنك مأمورا بالتحويل المذكور، وأراد أخذ عمولة لقاء قيامه بعملية الوفاء والتسديد لم يجز له ذلك إذ ليس للمدين أن يأخذ شيئا إزاء وفاء دينه في محله. نعم إذا لم يكن للمحيل رصيد لدى البنك وكانت حوالته عليه حوالة على البرئ، جاز للبنك أخذ عمولة لقاء قبول الحوالة، حيث إن القبول غير واجب على البرئ وله الامتناع عنه. وحينئذ لا بأس بأخذ شئ مقابل التنازل عن حقه هذا.
(مسألة 24): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومة والمشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت.
عقد التأمين وهو اتفاق بين المؤمن (الشركة أو الدولة)، وبين المؤمن له (شخص، أو