الدبر والبيضتان، وفي المرأة جميع بدنها غير الوجه واليدين إلى الزند، و الرجلين إلى أول جزء من الساق، ولا يعتبر ستر الرأس والرقبة في صلاة غير البالغة والأمة.
(مسألة 223): لا يعتبر في الستر أن يكون باللباس، بل ويجزئ الستر بالطين والحناء ونحو هما مطلقا.
(مسألة 224): إذا انكشف له أثناء الصلاة أن عورته لم تستر فعلا، بطلت صلاته، وإذا كان الانكشاف بعد الفراغ من الصلاة صحت، ولم تجب الإعادة وكذلك إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وكانت العورة مستورة حينه.
(مسألة 225): إذا لم يتمكن المصلي من الساتر بوجه، صلى عاريا، فإن لم يأمن من الناظر المحترم صلى جالسا، وأومأ للركوع والسجود، وجعل ايماءه للسجود أكثر من ايماءه للركوع على الأحوط لزوما وأما إذا أمن من الناظر المحترم فالأحوط لزوما الجمع بين صلاة المختار والصلاة قائما موميا للركوع والسجود " كما مر " والأحوط وضع يديه على سوأته.
شرائط لباس المصلي يشترط في لباس المصلي أمور:
(الأول): الطهارة " وقد مر تفصيله في المسألة 202 وما بعدها ".
(الثاني): إباحته فيما إذا كان ساترا للعورة فعلا، والأحوط الأولى ذلك في