في الاستحاضة المتوسطة فلا يبعد عدم اعتبار الغسل في صحة صومها، وإن كان الأحوط هو الاغتسال. خصوصا إذا كان الغمس قبل الفجر بل لا يترك الاحتياط بالغسل لو لم يكن أقوى.
(الثامن، من المفطرات: تعمد إدخال الغبار الغليظ، والأحوط الاجتناب عن البخار والدخان الغليظ أيضا.
(التاسع، من المفطرات: تعمد القئ) ويجوز التجشؤ للصائم وإن احتمل خروج شئ من الطعام أو الشراب معه، والأحوط ترك ذلك مع اليقين بخروجه.
(مسألة 506): لو رجع شئ من الطعام أو الشراب بالتجشؤ أو بغيره إلى حلق الصائم قهرا يجز ابتلاعه ويجري على الابتلاع حكم الأكل أو الشرب على الأحوط.
(العاشر من المفطرات: تعمد الاحتقان بالماء أو بغيره من المائعات) ولا بأس بغير المائع.
أحكام المفطرات (مسألة 507): تجب الكفارة بارتكاب أحد المفطرات عمدا في شهر رمضان، والتكفير يتحقق بتحرير رقبة، أو اطعام ستين مسكينا، أو صوم شهرين متتابعين، بأن يصوم الشهر الأول بتمامه، ومن الشهر الثاني ولو يوما واحدا، ويصوم بقيته متى شاء هذا فيما إذا كان الافطار بحلال، وأما إذا كان بحرام وجب عليه الجمع بين الأمور المذكورة على الأظهر.