(مسألة 1046): إذا جامع زوجته في نهار شهر رمضان أو في حيضها ارتكب معصية، إلا أنها إذا حملت فولدت يعتبر الولد ولدا شرعيا لهما.
(مسألة 1047): إذا تيقنت زوجة الغائب بموت زوجها فتزوجت بعد ما اعتدت عدة الوفاة، ثم رجع زوجها الأول من سفره انفصلت عن زوجها الثاني بغير طلاق، وهي محللة لزوجها الأول، ثم إن الثاني إن كان دخل بها لزمه مهر مثلها ويجب على المرأة الاعتداد عن وطئها شبهة، ولكن لا تجب على الواطئ نفقتها في أيام عدتها.
أحكام الرضاع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وتفصيل ذلك في المسائل الآتية:
(مسألة 1048): تحرم على المرتضع عدة من النساء (1) المرضعة لأنها أمه من الرضاعة، كما أن صاحب اللبن أبوه.
(2) أم المرضعة وإن علت، نسبية كانت أم رضاعية لأنها جدته.
(3) بنات المرضعة ولادة لأنهن أخواته.
(4) البنات النسبية والرضاعية من أولاد المرضعة ولادة ذكورا وإناثا، لأن المرتضع إما أن يكون عمهن، أو خالهن من الرضاعة.
(5) أخوات المرضعة وإن كانت رضاعية لأنهن خالات المرتضع.
(6) عمات المرضعة وخالاتها وعمات آبائها وأمهاتها نسبية كانت أم رضاعية، فإنهن عمات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
(7) بنات صاحب اللبن النسبية والرضاعية بلا واسطة، أو مع الواسطة.