وقعت عليه التذكية الشرعية حل أكله وإلا حرم.
(مسألة 1188): الجنين الخارج من بطن الصيد أو الذبيحة ميتا طاهر و حلال بشرط كونه تام الخلقة وقد أشعر أو أوبر.
حكم الصيد بالكلب (مسألة 1189): إذا اصطاد كلب الصيد حيوانا وحشيا محلل اللحم فالحكم بطهارته وحليته بعد الاصطياد يتوقف على شروط ستة:
(1) أن يكون الكلب معلما، بحيث يسترسل ويهيج إلى الصيد متى أغراه صاحبه به، وينزجر عن الهياج والذهاب إذا زجر، والأظهر اعتبار أن تكون من عادته أن لا يأكل من الصيد شيئا حتى يصل إليه صاحبه، ولا بأس بأكله منه أحيانا، كما لا بأس بأن يكون معتادا بتناول دم الصيد.
(2) أن يكون صيده بإرسال صاحبه للاصطياد فلا يكفي استرساله بنفسه من دون ارسال، وكذا الحال فيما إذا استرسل بنفسه وأغراه صاحبه بعد الاسترسال، حتى فيما إذا أثر فيه الإغراء كما إذا زاد في عدوه بسببه على الأحوط.
(3) أن يكون المرسل مسلما أو كتابيا مع احراز ساير الشرائط فإذا أرسله كافر غير كتابي ومنه من يعلن ببغض آل الرسول (ص) لم يحل الصيد، ولا بأس بإرسال الصبي المسلم إذا كان مميزا.
(4) التسمية عند ارساله، أو بعده قبل الإصابة فلو تركها متعمدا حرم الصيد ولا بأس بتركها نسيانا.