أراد المستأجر التنازل عن المحل لثالث ان يعامله نفس معاملة المستأجر، فحينئذ يجوز للمستأجر لقاء تنازله عن حقه مبلغا يساوي ما دفعه نقدا أو أكثر أو أقل، وليس للمالك مخالفته حسب الشرط المقرر.
(مسألة 35): المحلات الذي تؤجر بلا سرقفلية، إلا أنه يشترط في عقد الإجار ما يأتي:
(1) ليس للمالك اجبار المستأجر على التخلية وللمستأجر حق البقاء في المحل.
(2) للمستأجر حق تجديد عقد الإجارة سنويا بالصورة التي وقع عليها في السنة الأولى. فإذا اتفق ان شخصا دفع مبلغا للمستأجر ازاء تنازله عن المحل وتخليته فقط حيث لم يكن له إلا حق البقاء، مع أن للمالك - بعد التخلية - الحرية في ايجار المحل، والثالث يستأجر المحل من المالك، فعندئذ يجوز للمستأجر أخذ المبلغ المذكور وتكون السرقفلية لقاء التخلية فحسب لا بإزاء انتقال حق التصرف منه إلى ثالث.
فروع قادة الالزام (الأول): يعتبر الاشهاد في صحة النكاح عند العامة، ولا يعتبر عند الإمامية وعليه فلو عقد رجل من العامة على امرأة بدون اشهاد بطل عقده، وعندئذ يجوز للشيعي أن يتزوجها بقاعدة الالزام.
(الثاني:) الجمع بين العمة أو الخالة وبين بنت أخيها أو أختها في النكاح