فيها الأمران، وقد تكون كفارة الجمع.
(مسألة 1290): كفارة الظهار، وقتل الخظأ، مرتبة، ويجب فيهما عتق رقبة، فإن عجز صام شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم ستين مسكينا، و كذلك كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، ويجب فيها اطعام عشرة مساكين، عجز صام ثلاثة أيام. والأحوط ان لم يكن أقوى أن تكون متتابعات.
(مسألة 1291): كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان، أو خالف عهدا مخيرة، وهي عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو اطعام ستين مسكينا.
(مسألة 1292): كفارة الايلاء وكفارة اليمين وكفارة النذر حتى نذر صوم يوم معين اجتمع فيها التخير والترتيب، وهي عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم. فإن عجز صام ثلاثة أيام متواليات.
(مسألة 1293): كفارة قتل المؤمن عمدا ظلما كفارة جمع، وهي عتق رقبة، وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا، وكذلك الافطار على حرام في شهر رمضان على الأظهر.
(مسألة 1292): إذا اشترك جماعة في القتل العمدي وجبت الكفارة على كل واحد منهم.
(مسألة 1295): إذا كان المقتول مهدور الدم شرعا كالزاني المحصن، و اللائط، والمرتد فقتله غير الامام لم تجب الكفارة إذا كان بإذنه، وأما إن كان