الحاكم، صدق.
(مسألة 727): لو رجع كل من الشريكين عن إجازة الآخر في التصرف في مال الشركة لم يجز لهما التصرف، ولو رجع أحدهما لم يجز للآخر ذلك، و أما هو فيجوز له التصرف فيه.
(مسألة 728): متى طلب أحد الشريكين قسمة مال الشركة وجب على الآخر القبو لما لم يتضرر بها ضررا معتدا به، وإن كان قد جعل أجل للشركة. الا إذا اشترط في عقد لازم عدم القسمة إلى أجل بعينه فإنه لا تجب الإجابة حينئذ إلى أن ينتهى الاجل.
(مسألة 729): إذا مات أحد الشركاء لم يجز للآخر التصرف في مال الشركة، وكذلك الحال في الجنون والإغماء والسفه.
(مسألة 730): لو أتجر أحد الشريكين بمال الشركة ثم ظهر بطلان عقد الشركة، فإن لم يكن الإذن في التصرف مقيدا بصحة الشركة صحت المعاملة ويرجع ربحها إليها. وإن كان الإذن مقيدا بصحة العقد كان العقد بالنسبة إلى الآخر فضوليا، فإن أجاز صح وإلا بطل.
أحكام الصلح (مسألة 731): الصلح هو: " التسالم بين شخصين على تمليك عين، أو منفعة، أو على اسقاط دين، أو حق بعوض أو مجانا.