(مسألة 569): تجب زكاة الفطرة بطلوع الفجر من يوم العيد، ويجوز تأخيرها إلى غروب شمس يوم العيد لمن لم يصل صلاة العيد، والأحوط عدم تأخيرها عن صلاة العيد لمن يصليها. وإذا عزلها ولم يؤدها إلى الفقير - لنسيان أو غيره. جاز أداؤها إليه بعد ذلك.
(مسألة 570): يجوز اعطاء زكاة الفطرة بعد دخول شهر رمضان وإن كان الأحوط أن لا يعطيها قبل حلول ليلة العيد.
(مسألة 571): تتعين زكاة الفطرة بعزلها، فلا يجوز تبديلها بمال آخر، و إن تلفت بعد العزل ضمنها إذا وجد مستحقا لها، وأهمل في أدائها إليه.
(مسألة 572): الأظهر أن لا تنقل زكاة الفطرة إلى غير بلدها إذا كان في البلد من يستحقها ولو نقلها - والحال هذه - ضمها إن تلفت. وأما إذا لم يكن فيه من يستحقها ونقلها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر يستحقها ليوصلها إليه فتلفت من غير تفريط لم يضمنها، وإذا سافر من بلده إلى غيره جاز دفعها فيه.
(مسألة 573): تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز اعطاؤها للمستضعفين وهم: " الذين لم يهتدوا إلى الحق لقصورهم دون عناد " من سائر فرق المسلمين.
(مسألة 574): لا تعطى زكاة الفطرة لشارب الخمر، وكذلك تارك الصلاة، أو المتجاهر بالفسق على الأحوط.
(مسألة 575): لا تعتبر المباشرة في أداء زكاة الفطرة فيجوز ايصالها إلى