كلا التقديرين لا تشتغل ذمة المشتري للمالك بثمن ذلك المقدار، وجاز له أن يسترده لو سلمه إليه.
موارد صرف الزكاة تصرف الزكاة في ثمانية موارد:
(الأول والثاني): (الفقراء والمساكين) والمراد بالفقير (من لا يملك قوت سنته - لنفسه وعائلته - بالفعل أو بالقوة) فلا يجوز إعطاء الزكاة لمن يجد من المال ما يفي بمصرفه ومصرف عائلته مدة سنة، أو كانت له صنعة أو حرفة يتمكن بها من إعاشة نفسه وعائلته، وإن لم يملك ما يفي بمؤنة سنته بالفعل، و المسكين أسوأ حالا من الفقير كمن لا يملك قوته اليومي.
(مسألة 552): يجوز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر إذا علم فقره سابقا، و لم يعلم غناه بعد ذلك، ومن جهل حاله من أول أمره لا يجوز اعطائها إياه الا مع الوثوق بفقره أو كونه ثقة. وكذلك من علم غناه سابقا لا يجوز أن يعطى من الزكاة ما لم يثبت فقره، بعلم، أو بحجة معتبرة، أو كونه ثقة.
(مسألة 553): لا يضر بالفقر التمكن من الصنعة غير اللائقة بالحال، فلا بأس باعطاء الزكاة لمن يتمكن من الاعاشة بمهنة وصنعة لا تناسب شأنه، و أيضا لا يضر بالفقر تملك ما يحتاج إليه من وسائل حياته اللائقة بشأنه، فيجوز إعطاء الزكاة لمن يملك دارا لسكناه وفرسا لركوبه، وغير ذلك. ومن هذا القبيل حاجياته في صنعته ومهنته. نعم إذا ملك ما يزيد على ذلك و أمكنه بيعه والاعاشة بثمنه سنة لم يجز له أخذ الزكاة.