تمكن من القيام منتصبا ولو بأن يتكئ على شئ. لزمه ذلك حال التكبيرة والقراءة، وقبل الركوع وبعده، وإذا لم يتمكن من ذلك فان تمكن من رفع بدنه بمقدار يصدق على الانحناء بعده الركوع في حقه عرفا أتى بما تيسر، وإن لم يصل إلى حد الانتصاب، وإن لم يتمكن منه أيضا فالأظهر أن يؤمي للركوع برأسه وان لم يمكن فبعينيه.
(مسألة 298): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بمقداره. لا بقصد الركوع، بل لغاية أخرى - كقتل العقرب ونحوه - وجب عليه أن يرجع وينحني بقصد الركوع.
(مسألة 299): إذا انحنى للركوع فهوى إلى السجود نسيانا ففيه صور أربع:
(1) أن يكون نسيانه قبل أن يصل حد الركوع ويلزمه حينئذ الرجوع و الانحناء للركوع.
(2) أن يكون نسيانه بعد الدخول في الركوع، ولكنه لم يخرج عن حد الركوع حين هويه إلى السجود ويلزمه حينئذ أن يبقى على حاله، ولا يهوي أكثر من ذلك ويأتي بالذكر الواجب.
(3) أن يكون نسيانه بعد توقفه شيئا ما في حد الركوع، ثم نسي فهوى إلى السجود حتى خرج عن حد الركوع، ففي هذه الصورة صح ركوعه ويجري عليه حكم ناسي ذكر الركوع والقيام بعده.
(4) أن يكون نسيانه قبل توقفه في حد الركوع حتى هوى إلى السجود و خرج عن حد الركوع، فيلزمه أن يرجع إلى القيام ثم ينحني إلى الركوع ثانيا.