الطلاق وأحكامه (مسألة 1077): يشترط في المطلق أمور:
(1) البلوغ: فلا يصح طلاق الصبي على الأحوط نعم.
يعتبر ان لا يكون سنه أقل من عشر سنين.
(2) العقل: فلا يصح طلاق المجنون. ومن فقد عقله باغماء، أو شرب مسكر ونحو هما.
(3) الاختيار: فلا يصح طلاق المكره والمجبور.
(4) قصد الفراق حقيقة بالصيغة: فلا يصح الطلاق إذا صدرت الصيغة حالة النوم، أو هزلا، أو سهوا، أو نحو ذلك.
(مسألة 1078): لا يجوز الطلاق ما لم تكن المطلقة طاهرة من الحيض و النفاس. وتستثنى من ذلك موارد:
(الأول): أن لا تكون الزوج قد دخل بزوجته.
(الثاني): أن تكون الزوجة حاملان، فإن لم يستبن حملها وطلقها زوجها - وهي حائض - ثم علم أنها كانت حاملا - وقتئذ - صح طلاقها.
(الثالث): أن يكون الزوج غائبا أو محبوسا، ولم يتمكن من استعلام حال زوجته فيصح منه الطلاق، وإن وقع حال حيضها وأما إذا تمكن الغائب، أو المحبوس من استعلام الحال من جهة العلم بعادتها، أو ببعض الأمارات الشرعية لم يجز له طلاقها ما لم تمض مدة يعلم فيها بالطهر، وكذلك إذا سافر الزوج وترك زوجته - وهي حائض - فإنه لا يجوز له أن يطلقها، ما لم تمض مدة حيضها. وإذا طلق الزوج زوجته في غيره هذه الصورة - وهي حائض -