القيمة السوقية، من جهة الخصوصيات الشخصية - كالبقر والغنم ونحوهما وجب رد قيمته إن لم يكن هناك تفاوت في القيمة السوقية بحسب الأزمنة، و مع التفاوت لابد من دفع قيمة زمان الأداء، والأولى أن يدفع إلى المالك أعلى القيم من زمان الغصب إلى زمان التلف.
(مسألة 1131): المغصوب التالف إذا كان مثليا - بأن لم تختلف أفراده في القيمة من جهة الخصوصيات الشخصية - كالحنطة والشعير ونحوهما وجب رد مثله. إلا أنه إنما يجزى فيما إذا اتحد المدفوع مع التالف في جميع الخصوصيات النوعية والصنفية، فلا يجزي الردي من الحنطة - مثلا - عن جيدها.
(مسألة 1132): لو غصب قيميا فتلف ولم تتفاوت قيمته السوقية في زماني الغصب والتلف، إلا أنه حصل فيه ما يوجب ارتفاع قيمته، كما إذا كان الحيوان مهزولا حين غصبه، ثم سمن فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
(مسألة 1133): إذا غصبت العين من مالكها، ثم غصبها الآخر من الغاصب، ثم تلفت فللمالك مطالبة أي منهما ببدلها من المثل أو القيمة، كما أن له مطالبة أي منهما بمقدار من العوض.
ثم أنه إذا أخذ العوض من الغاصب الأول فللأول مطالبة الغاصب الثاني بما غرمه للمالك، وأما إذا أخذ العوض من الغاصب الثاني فليس له أن يرجع إلى الأول بما دفعه إلى المالك.
(مسألة 1134): إذا بطلت المعاملة لفقدها شرطا من شروطها، كما إذا