حال الاستقرار.
(مسألة 199): ما كان من الصلوات واجبة زمان الحضور كصلاة العيدين: يعتبر فيها الاستقبال القبلة وإن كانت مستحبة فعلا وأما ما عرض عليه الوجوب بنذر وشبهه، فالأقوى عدم اعتبار الاستقبال فيه وإن كان الاستقبال أحوط.
(مسألة 200): لابد من إحراز استقبال القبلة بتحصيل العلم أو الحجة المعتبرة، ومع عدم التمكن يكتفي بالظن الأقوى فالأقوى، ومع عدم التمكن منه أيضا يجزئ التوجه إلى ما يحتمل وجود القبلة فيه، والأحوط أن يصلي إلى أربع جهات.
(مسألة 201): إذا اعتقد أن القبلة في جهة فصلى إليها، ثم انكشف له الخلاف، فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين أو اليسار توجه إلى القبلة، وأتم صلاته فيما إذا كان الانكشاف أثناء الصلاة وإذا كان بعد الفراغ منها لم تجب الإعادة. وأما إذا بلغ الانحراف حد اليمين أو اليسار، أو كانت صلاته إلى دبر القبلة، فإن كان الانكشاف قبل مضي الوقت أعادها. والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مضي الوقت.
3 - الطهارة في الصلاة (مسألة 202): تعتبر في الصلاة طهارة ظاهر البدن حتى الظفر والشعر و طهارة اللباس، نعم لا بأس بنجاسة مالا تتم فيه الصلاة من اللباس: