شرائط العقد (مسألة 960): يشترط في عقد الزواج أمور:
(1) العربية مع التمكن منها، ولو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكن منها ولو بالتوكيل يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج.
(2) قصد الإنشاء في إجراء الصيغة، بمعنى أن يقصد الزوجان أو وكيلهما تحقق الزواج بلفظي الإيجاب والقبول، فتقصد الزوجة بقولها: " زوجتك نفسي " صيرورتها زوجة له. كما أن الزوج يقصد بقوله: " قبلت " قبول زوجيتها له، وهكذا الوكيلان.
(3، 4) البلوغ. والعقل. في العاقد المستقل سواء أكان العاقد عاقدا لنفسه أم لغيره. نعم الظاهر جواز عقد الصبى إذا كان بإذن الولي، أو وكيلا في اجراء الصيغة خاصة.
(5) تعيين الزوج والزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف أو الإشارة، فلو قال: " زوجتك إحدى بناتي " بطل، وكذا لو قال " زوجت بنتي أحد أبنيك أو أحد هذين ".
(6) رضا الزوجين واقعا، فلو أذنت الزوجة متظاهرة بالكراهة مع العلم برضاها القلبي صح العقد، كما أنه إذا علمت كراهتها واقعا وإن تظاهرت بالرضا بطل العقد، " إلا أن تجيز بعده ".
(مسألة 961): إذا لحن في الصيغة، وكان مغيرا للمعنى لم يكف.