المعاملات المكروهة (مسألة 623): يكره في المعاملات أمور:
(1) بيع العقار إلا أن يشتري بثمنه عقارا آخر.
(2) الذباحة.
(3) بيع الأكفان.
(5) التجارة بين الطلوعين.
(6) تجارة الطعام.
(7) الدخول في سوم الغير.
(8) الحلف في المعاملة إذا كان صادقا وإلا فهو حرام.
المعاملات المحرمة (مسألة 624): المعاملات المحرمة ست:
(1) بيع المسكر المايع التي يكون الشرب منفعتها المطلوبة؟ والكلب غير الصيود. وإن كان في حرمة بيع الكلب تكليفا تأمل. والخنزير. والميتة. و غير هذه الأربعة من الأعيان النجسة يجوز بيعه على الأظهر إذا كانت له منفعة محللة كالعذرة للتسميد، والدم للتزريق، والمسكر الذي به منفعة غير الشرب كتطهير القذارات العرفية وما شاكل.
(2) بيع المال المغصوب.
(3) بيع ما لا مالية له كالسباع على المشهور، والظاهر جوازه.
(4) بيع ما تنحصر منفعته المتعارفة في الحرام كآلات القمار، واللهو.