السفه والجنون بعد البلوغ، فالظاهر الولاية عليهما للحكام خاصة وكذلك المفلس.
(مسألة 832): يجوز للمالك صرف ماله في مرض موته في مصالح نفسه، ومن يمت به، وكذا بيع ماله بالقيمة المتعارفة وإجارتها كذلك، بل الأظهر صحة هبته وبيعه بأقل من المتعارف حتى في الزائد عن الثلث ولو مع عدم اجازة الورثة.
أحكام الوكالة الوكالة هي: " استنابة شخص غيره في عمل كانت له مباشرته ليأتي به من قبله " كأن يوكل شخصا بيع داره، أو عقد امرأة له، فلا يصح التوكيل ممن ليس له المباشرة لكونه محجورا عليه لسفه ونحوه.
(مسألة 833): لا تعتبر الصيغة في الوكالة، بل يصح انشاؤها بكل ما دل عليها، فلو دفع ماله إلى شخص لبيعه وقبضه الوكيل بهذا العنوان صحت الوكالة.
(مسألة 834): يصح التوكيل بالكتابة. فإذا قبل الوكيل، صحت الوكالة، وإن كان الوكيل في بلد آخر وتأخر وصول الكتاب إليه.
(مسألة 835): يعتبر في الموكل والوكيل: العقل، والقصد، والاختيار:
والبلوغ.