الطلاق الخلعي (مسألة 1099): الخلع هو: (الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها).
(مسألة 1100): صيغة الخلع أن يقول الزوج - بعد أن تقول الزوجة لزوجها: (بذلت لك مهري على أن تخلعني): (زوجتي فلانة خالعتها على ما بذلت) والأحوط الأولى أن يعقبه بكلمة (هي طالق) وإذا كانت الزوجة معينة لم يلزم ذكر اسمها، لا في الخلع ولا في المباراة، ويجوز أن يكون المبذول غير المهر.
(مسألة 1101): إذا وكلت المرأة أحدا في بذل مهرها لزوجها ووكله زوجها أيضا في طلاقها قال الوكيل: " عن موكلتي فلانة بذلت مهرها لموكلي فلان ليخلعها عليه " ويعقبه فورا بقوله: " زوجة موكلي خالعتها على ما بذلت هي طالق ". ولو وكلت الزوجة شخصا في بذل شئ آخر غير المهر لزوجها يذكره الوكيل مكان كلمة المهر، مثلا إذا كان المبذول مائة دينار قال الوكيل " عن موكلتي بذلت مائة دينار لموكلي فلا ليخلعها عليه " ثم يعقبه بما تقدم.
المباراة وحكمها (مسألة 1102): المباراة هي " طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها " فالكراهة في المباراة تكون من الطرفين.