(مسألة 1282): لا تنفذ الوصية فيما يزيد على ثلث الميت، فإن أوصى بنصف ماله - مثلا - توقف نفوذها في الزائد على الثلث على امضاء الورثة، فإن أجازوا - ولو بعد موت الموصي بمدة - صحت الوصية وإلا بطلت في المقدار الزائد، ولو أجازها بعضهم دون بعض نفذت في حصة المجيز خاصة.
(مسألة 1283): إذا أوصى بنصف ماله مثلا، وأجازت الورثة ذلك قبل موت الموصي: نفذت الوصية، ولم يكن لهم ردها بعد موته.
(مسألة 1284): إذا أوصى بأداء الخمس والزكاة وغيرهما من الديون، وباستئجار من يقضي فوائته من الصلاة والصيام وبالصرف في الأمور المستحبة كاطعام المساكين - كل ذلك من ثلث ماله - وجب أداء الديون و استيجار من يقضى فوائته أولا، فإن بقي شئ صرف الزائد في المصارف المستحبة، فإذا كان ثلثه بمقدار دينه وواجباته ولم يجز الوارث وصيته في الزائد على الثلث بطلت الوصية في غيرهما.
(مسألة 1285): لو أوصى بأداء ديونه وبالاستيجار للصوم والصلاة، و بالاتيان بالأمور المستحبة. فإن لم يوص بأداء الأمور المذكورة من ثلث ماله وجب أداء ديونه من أصل المال، وكذلك واجباته، فإن بقي منه شئ بصرف ثلثه في الاتيان بالأمور المستحبة إذا وفى الثلث بذلك، وإلا فإن أجازت الورثة الوصية في المقدار الزائد وجب العمل بها، وإن لم تجزها الورثة وبقي من الثلث شئ يصرف الباقي في الأمور المستحبة.
(مسألة 1286): إذا أوصى من لا وارث له إلا الامام بجميع ماله للفقراء