أحكام النكاح تحل المرأة على الرجل بسبب عقد النكاح، وهو على قسمين دائم و منقطع. والعقد الدائم هو (عقد لا تتعين فيه مدة الزواج وكانت دائمية) و تسمى الزوجة ب (الدائمة.) والعقد غير الدائم هو (ما تتعين فيه المدة) كساعة أو يوم أو سنة أو أكثر أو أقل، وتسمى الزوجة ب (المتعة والمنقطعة).
أحكام العقد (مسألة 953): يشترط في النكاح - دواما أو متعة - الإيجاب والقبول، فلا يكفي مجرد التراضي. ويجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة كما يجوز لهما المباشرة.
(مسألة 954): لا يعتبر في الوكيل أن يكون رجلا: بل يجوز توكيل المرأة في إجراء العقد.
(مسألة 955): لا يجوز لهما المقاربة، ولا النظر إلى مالا يحل لغير الزوجين، مالم يحصل لهما اليقين باجراء الوكيل عقد النكاح ولا يكفي الظن.
نعم لو أخبر الوكيل بذلك كفى.
(مسألة 956): لو وكلت المرأة شخصا في أن يعقدها لرجل متعة مدة عشرة أيام مثلا، ولم تعين العشرة جاز للوكيل أن يعقدها له متى شاء، وإن علم إنها قصدت عشرة أيام خاصة لم يجز عقدها لأيام أخر.