(السادس): التشهد. وهو واجب في الركعة الثانية في جميع الصلوات وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب، وفي الرابعة من الظهرين والعشاء، ولكل من صلاتي الاحتياط والوتر تشهد، والأظهر في كيفيته أن يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد) ويجب تعلم التشهد مع الامكان، وإذا لم يتمكن لضيق الوقت ونحوه اقتصر على ما يسعه من الشهادة والصلوات.
(مسألة 317): يعتبر في التشهد أمور:
أداؤه صحيحا.
(2) الجلوس حاله مع القدة عليه، ولا تعتبر في الجلوس كيفية خاصة.
(3) الطمأنينة عند اشتغاله بالذكر.
(4) الموالاة بين أجزائه " بأن يأتي بها متعاقبا على نحو يصدق عليه عنوان التشهد ".
(مسألة 318): إذا نسي التشهد الأول، وذكره قبل أن يدخل في الركوع الذي بعده، لزمه الرجوع لتداركه، ولو تذكره بعده فالأظهر أن يقضيه بعد الصلاة، ويسجد سجدتي السهو، ولو نسي الجلوس فيه تداركه مع الإمكان، وإلا مضى في صلاته، ومن نسي الطمأنينة فيه، فالأحوط تداركها مع التمكن، ومع عدمه لا شئ عليه. ومن نسي التشهد الأخير حتى سلم.
فإن ذكره قبل الإتيان بما ينافي الصلاة فحكمه حكم من نسي التشهد الأول و ذكره قبل أن يدخل في الركوع، وإن ذكره بعد الإتيان بالمنافي، فهو كمن نسي