بأنها الثانية: عمل بظنه وإذا انقلب إلى الشك بين الاثنتين والأربع لزمه أن يعمل بوظيفة الشك الثاني، وإذا ظن أن ما بيده الركعة الثانية، ثم تبدل ظنه بأنها الثالثة بنى على أنها الثالثة وأتم صلاته.
الشكوك التي لا يعتنى بها لا يعتنى بالشك في ستة مواضع:
(1) ما إذا كان الشك بعد الفراغ من العمل، كما إذا شك بعد القراءة في صحتها، أو شك بعد ما صلى الفجر في أنها كانت ركعتين أو أقل أو أكثر.
(2) ما إذا كان الشك بعد خروج الوقت، كما إذا شك في الاتيان بصلاة الفجر بعد ما طلعت الشمس.
(3) ما إذا كان الشك في الاتيان بجزء بعدما دخل في جزء آخر مترتب عليه.
(4) ما إذا كثر الشك - فإذا شك في الاتيان بواجب بنى على الاتيان به، كما إذا شك كثيرا بين السجدة والسجدتين، فإنه يبني - حينئذ - على أنه أتى بسجدتين، وإذا شك في الاتيان بمفسد بنى على عدمه، كمن شك كثيرا في صلاة الفجر بين الاثنتين والثلاث فإنه يبني على أنه لم يأت بالثالثة، ويتم صلاته، ولا شئ عليه. ولا فرق في عدم الاعتناء بالشك إذا كثر بين أن يتعلق بالأجزاء وأن يتعلق بالشرائط. وعلى الجملة لا يعتني بشك كثير الشك ويبنى معه على صحة العمل المشكوك فيه، وتتحقق كثرة الشك بزيادة الشك على المقدار المتعارف بحد يصدق معه - عرفا - أن صاحبه كثير الشك وتتحقق - أيضا - بأن لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها.