المقدار من التمر. والظاهر عدم جواز بيع ثمر غير النخل أيضا بثمره.
(مسألة 666): يجوز بيع الخيار والباذنجان ونحوهما من الخضروات التي تلتقط، وتجز في كل سنة مرات عديدة فيما لو ظهرت وعين عدد اللقطات في أثناء السنة.
(مسألة 667): لا يجوز بيع سنبل الحنطة والشعير وغير هما بما يحصل منه، وأما بيعه بغيره، ولو كان من جنسه فلا بأس به.
النقد والنسيئة (مسألة 668): يجوز مطالبة كل من المتبايعين عوض ماله من الآخر في المعاملة النقدية بعد المعاملة في الحال. وتسليم الدار والأرض ونحو هما هو أن يخلي البايع بينها وبين المشتري. بحيث يتمكن من التصرف فيها. و تسليم الفرش واللباس ونحو هما هو جعله في سلطة المشتري بحيث لا يمنعه البايع لو أراد نقله إلى مكان آخر.
(مسألة 669): يعتبر في النسيئة ضبط الأجل بحيث لا يتطرق إليه احتمال الزيادة والنقصان، فلو جعل الأجل وقت الحصاد مثلا لم يصح.
(مسألة 670): لا يجوز مطالبة الثمن من المشتري في النسيئة قبل الأجل.
نعم لو مات وترك مالا فللبايع مطالبته من ورثته قبل الأجل.
(مسألة 671): يجوز مطالبة العوض من المشتري في النسيئة بعد انقضاء