الأجل، ويجوز بعد انقضائه ولو لم يقبضه، نعم لا يجوز بيع الحنطة والشعير و غير هما، مما يباع بالكيل أو الوزن قبل الوزن قبل القبض إلا أن يبيعه بمقدار ثمنه الذي اشتراه به.
(مسألة 678): لو سلم البائع المبيع على طبق ما قرر بينه وبين المشتري في بيع السلف وجب على المشتري قبوله، وكذلك الحال فيما إذا كان أحسن منه بشرط أن يصدق عليه انه من ذلك الجنس.
(مسألة 679): لو سلم البائع أردأ مما قرر بينهما فللمشتري رفضه.
(مسألة 680): يجوز للبايع أن يسلم غير الجنس المعين، فيما إذا رضي المشتري به.
(مسألة 681): إذا لم يوجد المبيع سلفا في الزمان الذي يجب تسليمه فيه فللمشتري أن يصبر إلى أن يتمكن منه، أو يفسخ البيع ويسترجع العوض.
(مسألة 682): إذا باع متاعا في الذمة مؤجلا إلى مدة بثمن كذلك بطل البيع.
بيع النقدين (مسألة 683): لا يجوز بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مع الزيادة، سواء في ذلك المسكوك وغيره.