الولد والمدبر إذا نقض تدبيره قبل العتق والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة.
(مسألة 1302): من لم يجد الرقبة أو وجدها ولم يجد الثمن انتقل إلى الصوم في المرتبة، ولا يبيع ثياب بدنه ولا خادمه ولا مسكنه ولا غيرها مما يكون في بيعه ضيق وحرج عليه لحاجته إليه.
(مسألة 1303): كفارة العبد في الظهار في الصوم صوم شهر وهو نصف كفارة الحر، والمشهور على أن الكفارة في قتل الخطأ كذلك، لكنه مشكل.
(مسألة 1304): إذا عجز عن الصيام في المرتبة ولو لأجل كونه حرجا عليه وجب الإطعام، وكل مورد يجب فيه الإطعام فإن كان بالتسليم لزم لكل مسكين مد من الحنطة أو الشعير أو الدقيق أو الخبز بل مطلق الطعام كالتمر والأرز، والأقط، والماش، والذرة، ولا تجزي القيمة، والأفضل بل الأحوط مدان ولو كان بالاشباع أجزأه مطلق الطعام، ويستحب الأدام، و أعلاه اللحم، وأوسطه الخل، وأدناه الملح.
(مسألة 1305): يجوز إطعام الصغار بتمليكهم وتسليم الطعام إلى وليهم ليصرفه عليهم، ولو كان بالإشباع فلا يعتبر إذن الولي على الأقوى، و الأظهر احتساب الاثنين منهم بواحد في خصوص كفارة اليمين، واما في غيرها فالحكم فيهم كما في الكبار.
(مسألة 1306): يجوز التبعيض في التسليم والاشباع، فيشبع بعضهم و