(مسألة 206): إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى بطلت صلاته، ولا فرق بين أن يتذكرها أثناء الصلاة، وبين أن يتذكرها بعد الفراغ منها، بل لو تذكرها بعد مضي الوقت قضاها.
(مسألة 207): تجب الطهارة من الحدث بالوضوء أو الغسل أو التيمم " وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم " 4 - مكان المصلي (مسألة 208): يعتبر في مكان المصلي إباحة مسجد الجبهة، فلا تصح الصلاة مع السجدة على المكان المغضوب، والأحوط اعتبار إباحة مكان بقية المساجد السبعة - واولى من ذلك اعتبار الإباحة فيه، حتى إذا كان الركوع أو السجود بالإيماء. وقد ذكر الفقهاء أن من صلى في المكان المغضوب جهلا به صحت صلاته، ولكنه يشكل فيما إذا كان محل السجود مغصوبا بل الأظهر فيه البطلان. نعم إذا نسي الغصب وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته.
(مسألة 209): إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان.
(مسألة 210): إذا كان على الميت حق واجب من خمس أو زكاة لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق.