(1) ذكر اسمه المختص به كلفظ الجلالة وما يلحق به، كلفظ الرحمن.
(2) ذكر بأوصافه وأفعاله المختصة التي لا يشاركه فيها غيره. كمقلب القلوب والأبصار، والذي نفسي بيده، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة.
(ذكره بالأوصاف والأفعال التي يغلب اطلاقها عليه بنحو ينصرف إليه تعالى وإن شاركه فيها غيره، كالرب، والخالق، والبارئ والرازق، و أمثال ذلك، بل الأظهر ذلك فيما لا ينصرف إليه أيضا.
(مسألة 1243): يعتبر في متعلق اليمين أن يكون مقدورا في ظرف الوفاء بها فلو كان مقدورا حين اليمين، ثم عجز عنه المكلف انحل اليمين، وتنعقد اليمين فيما إذا كان متعلقها راجحا شرعا كفعل الواجب والمستحب وترك الحرام والمكروه، أو راجحا دنيويا مع عدم رجحان تركه شرعا، بل الظاهر انعقادها فيما إذا كان متعلقها مباحا وغير مرجوح شرعا وإن لم يكن راجحا دنيويا كالمباح المتساوي الطرفين.
(مسألة 1244): إذا التزم بالاتيان بعمل، أو بتركه بنذر، أو عهد، أو يمين، وكان مقدورا في ظرف الوفاء به إلا أنه تعسر عليه لم يجب الوفاء به إذا بلغ العسر مبلغ الحرج، ولا كفارة عليه حينئذ.
(مسألة 1245): لا تنعقد يمين الولد إذا منعه أبوه، ويمين الزوجة إذا منعها زوجها، ويمين المملوك إذا منعه المالك، وإذا أقسموا دون انهم كان للأب والزوج والمالك حل اليمين.
(مسألة 1246): إذا ترك الإنسان الوفاء بيمينه نسيانا، أو اضطرارا، أو