الأجل. ولو لم يتمكن المشتري من أدائه فلا بد للبائع من إمهاله، أو فسخه للبيع وارجاع شخص المبيع، إذا كان موجودا.
(مسألة 672): إذا باع مالا نسيئة بزيادة شئ كنصف العشر مثلا على قيمته النقدية ممن لا يعلم قيمته، ولم يعلمه البايع بها بطلت المعاملة، وإذا باعه ممن يعلم قيمته النقدية بأزيد منها نسيئة. بأن قال له أبيعه منك نسيئة بزيادة خمسين فلسا على كل دينار من قيمته النقدية - مثلا - فقبل المشتري لم يكن به بأس.
(مسألة 673): إذا باع شيئا نسيئة وبعد مضي مدة من الأجل تراضيا على تنقيص مقدار من الثمن وأخذه نقدا فلا بأس به.
بيع السلف (مسألة 674): بيع السلف هو " تعجيل الثمن " وتأجيل الثمن، فلو قال المشتري للبايع، " أعطيك هذا الثمن على أن تسلمني المتاع بعد ستة أشهر، و قال البايع، " قبلت ". أو أن البايع قبض الثمن من المشتري وقال: بعتك متاع كذا، على أن أسلمه لك بعد ستة أشهر، فهذه المعاملة صحيحة.
(مسألة 675): لا يجوز بيع الذهب أو الفضة سلفا بالنقود الذهبية أو الفضية، ولا بأس بيع غير الذهب والفضة سلفا بالذهب أو الفضة أو بمتاع آخر.