نيته الأولى وإتمام صلاته.
(مسألة 256): إذا دخل في صلاة معينة، ثم قصد بسائر الأجزاء صلاة أخرى غفلة واشتباها صحت صلاته على ما نواه أولا، ولافرق في ذلك بين أن يلتفت إلى ذلك بعد الفراغ من الصلاة أو في أثنائها. مثلا: إذا شرع في فريضة الفجر، ثم تخيل أنه في نافلة الفجر فأتمها كذلك، أو أنه التفت إلى ذلك بعد الفراغ وعدل إلى الفريضة: صحت صلاته.
(مسألة 257): إذا شك في النية وهو في الصلاة، فإن علم بنيته فعلا، و كان شكه في الأجزاء السابقة مضى في صلاته، كمن شك في نية صلاة الفجر حال الركوع، مع العلم بأن الركوع قد أتى به بعنوان صلاة الفجر. وأما إذا لم يعلم بنيته حتى فعلا، فلابد له من إعادة الصلاة.
تكبيرة الاحرام (2) تكبيرة الاحرام، وهي أيضا من الأركان، فتبطل الصلاة بنقصانها عمدا وسهوا. والمشهور أن زيادتها السهوية مبطلة أيضا ولكن الأظهر خلافه.
(مسألة 258): الواجب في التكبيرة أن يقول: (الله أكبر) والأحوط أداؤها على هيئتها، فلا يوصلها بجملة أخرى قبلها لئلا تدرج همزتها، بل الأحوط أن يقتصر على هيئتها، ولا يقول الله أكبر من أن يوصف، أو من كل شئ كما أن الأحوط عدم وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة.