(مسألة 882): لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن كان ثمنها كالأصل رهنا، بمعنى انه له استيفاء الدين منه لو لم يؤدى الراهن بعد الاجل وليس له التصرف فيه قبل الاجل، وكذلك لو باعها فأجازه الراهن، ولو باعها الراهن بإذن المرتهن، على أن يكون ثمنه رهنا، كان ثمنها رهنا، ولو باعها بدون إذن المرتهن بقيت العين مرهونة كما كانت.
(مسألة 883): إذا حان زمان قضاء الدين وطالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العين المرهونة واستيفاء دينه إذا كان وكيلا عنه في البيع، وإلا لزم استجازته فيه، فإن لم يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم الشرعي، و كذلك الحال إذا امتنع من الإجازة، وعلى التقديرين لو باعها وزاد الثمن على الدين كانت الزيادة للراهن.
(مسألة 884): إذا لم يملك المديون غير الدار وأثاث البيت ونحو ذلك مما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته بالأداء. وأما العين المرهونة فيجوز للمرتهن بيعها واستيفاء دينه منها، وإن كانت من المستثنيات المزبورة.
أحكام الضمان (مسألة 885): يعتبر في ضمان شخص للدائن ما في ذمة ثالث، الايجاب منه بلفظ، أو فعل مفهم للتعهد بالدين، كما يعتبر رضا الدائن بذلك، ولا يعتبر رضا المديون.
(مسألة 886): يشترط في الضمان والدائن: البلوغ، والعقل والاختيار،